All legislation

مرسوم Decree No. 16140 16/01/2006

Unofficial English title

Amending a license to establish a private hospital (named Chtaura Hospital).

Official title, in Arabic تعديل ترخيص بانشاء مستشفى خاص (بأسم مستشفى شتورة).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16140 of 16 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16140
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 285/286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16140 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1188/1 تاريخ 18/11/1994، المتضمن الترخيص للدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس والسيد احمد بهجات ناصر بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ للجراحة النسائية والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال،

بناء على الطلب المقدم من إدارة مستشفى شتورة والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 10099/2005 تاريخ 31/10/2005،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م0ه0/2005 تاريخ 7/12/2005،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لكل من: ـ الدكتور عبد الكريم ابراهيم عباس (لبناني مولود في دبين/مرجعيون/ عام 1945)، ـ السيد احمد بهجات ناصر (لبناني الجنسية مولود في الجديدة/مرجعيون/ عام 1964). بتعديل انشاء مستشفى شتورة القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية ـ محافظة البقاع ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 75 سريرا.

المادة 3

مادة 3: على صاحبي هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحبا العلاقة على عهدتهما ومسؤوليتهما كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لهما المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه

Related

More from the same year.

2006