All legislation

مرسوم Decree No. 16339 10/02/2006

Unofficial English title

Cancellation of the license granted under Decree No. 1948 of 21/12/1999 to the Educational Technological Complex in the North to establish a university institute of technology in Arqa, Akkar

Official title, in Arabic الغاء الترخيص المعطى بموجب المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في عرقه - عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16339 of 10 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 9 of 16 Feb 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16339
Date
10/02/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 790/791
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16339 تاريخ 10/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1966 (شروط الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)،

بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الترخيص المعطى بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 للمجمع التكنولوجي التربوي في الشمال بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في عرقة ـ عكار.

المادة 2

يمكن للجنة المعادلات في التعليم العالي، لدى دراستها طلب معادلة شهادة صادرة عن مؤسسة تعليم عال معترف به، يتبين من تسلسل الدراسة الآيلة أن حاملها قد انجز دراسة بعض الأرصدة في المعهد الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه، أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأرصدة على أن لا تتعدى الخمسين بالمئة من إجمالي المطلوب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني

Related

More from the same year.

2006