All legislation

مرسوم Decree No. 16411 23/02/2006

Unofficial English title

Authorizing the Lebanese American University to teach mechanical engineering and the master's degree in certain specializations

Official title, in Arabic الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتدريس الهندسة الميكانيكية والماستر في بعض الاختصاصات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16411 of 23 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 12 of 2 Mar 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16411
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 12, 02/03/2006, p. 1031/1032
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16411 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 1/2005 تاريخ 1/2/2005 ورقم 4/2005 تاريخ 28/2/2005 ورقم 7/2005 تاريخ 14/9/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للجامعة اللبنانية الأميركية بما يلي:

1 ـ تدريس الهندسة الميكانيكية ضمن كلية الهندسة (دبلوم 5 سنوات).

2 ـ تدريس الماستر الأكاديمي (الدراسة سنتين) في الكليات والاختصاصات التالية: ـ كلية الآداب والعلوم: الأدب المقارن، الشؤون الدولية، علم الأحياء الجزيئي. كلية الهندسة: هندسة مدنية وبيئية، هندسة كومبيوتر، هندسة صناعية وإدارية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني

Related

More from the same year.

2006