المادة 101
يبت بالصفقة:
1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 No repeal recorded
Article 101 of Decree No. 14638 of 16 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. No repeal recorded in our sources.
يبت بالصفقة:
1- الرئيس /المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 50 (خمسون) مليون ليرة لبنانية.
2- المجلس في الحالات الاخرى .
ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة عند الاقتضاء وابلاغها الى الملتزم.
المادة 101 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/213142/article/101/