All legislation

مرسوم Decree No. 16236 02/02/2006

Unofficial English title

Amending the allowances of the chairman and members of the board of directors of the Internal Fund for Vocational and Technical Education

Official title, in Arabic تعديل تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16236 of 2 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16236
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1121/1122
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16236 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 4086 تاريخ 24/3/1966 وتعديلاته (تحديد نظام الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 15/11/1998 المتعلق برفع الأحد الأدنى للرواتب والأجور،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 78 تاريخ 20/1/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2004 ـ 2005 تاريخ 18/1/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل التعويض المقطوع المعطى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني عن الجلسات الفعلية التي يعقدها المجلس خارج أوقات الدوام الرسمي كالآتي:

ـ ستون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

ـ أربعون ألف ليرة لبنانية للعضو وللمراقب المالي عن كل جلسة حضور على أن لا يزيد التعويض الشهري على مئة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

يعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثين كتعويض نقل وانتقال في حال توفر شروط إعطاء التعويض الأخير.

المادة 3

تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006