All legislation

مرسوم Decree No. 16542 09/03/2006

Unofficial English title

Sale of the remainder of property No. 3564 of the State's private property in the Bouchrieh real estate area, Matn district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 3564 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16542 of 9 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 14 of 16 Mar 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16542
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1238
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16542 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/7/2005، من السيد رامز جرجي سلامة مالك العقارين الملاصقين رقم 3145 و3290 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 3564/البوشرية،

بناء على التنازل المنظم لدى القنصلية اللبنانية العامة في نيويورك رقم 22542 تاريخ 24/6/2005، المقدم من السيدة ندى جرجي سلامة، مالكة العقار الملاصق الآخر رقم 3289/ البوشرية، المتضمن التنازل عن حقها بشراء ما يصيب عقارها من الفضلة المذكورة،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في المتن رقم 7583 تاريخ 28/7/2005، بأن فضلة العقار رقم 3564/ البوشرية غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 19/12/2005،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 109/ر.م تاريخ 1/2/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد رامز جرجي سلامة فضلة عقار الدولة رقم 3564 من منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /60/م.م، بسعر /810000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /48600000/ل.ل. (ثمانية وأربعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2006