المادة 1
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مرسوم Decree No. 16683 30/03/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16683 of 30 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 18 of 6 Apr 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للإجراء)،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة)، لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 9283 تاريخ 20/12/2002 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي،
بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي رقم 112 تاريخ 3/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4894 تاريخ 16/1/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 38/2005 ـ 2006 تاريخ 8/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مادة 2: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تعطى الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازته.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
Related