All legislation

مرسوم Decree No. 16814 28/04/2006

Unofficial English title

Transferring an appropriation from the general budget reserve to the budget of the Presidency of the Council of Ministers for 2006 - on the basis of the one-twelfth rule -

Official title, in Arabic نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 ـ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16814 of 28 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 22 of 4 May 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16814
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2287-2288
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16814 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 17/11/2005 المتعلق بإعفاء مستوردات المشتقات النفطية العائدة للجيش اللبناني من الرسوم والضرائب،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /402.652.000/ل.ل. (أربعماية ومليونان وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة لتغطية رسوم المحروقات عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 17/11/2005 /402.652.000/ل.ل. (أربعماية ومليونان وستماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2006