All legislation

مرسوم Decree No. 17107 05/06/2006

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (irrigation canal) from the public domain for the benefit of the State's private property in the Bourj Hammoud real estate area, Matn district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17107 of 5 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 29 of 8 Jun 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17107
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 29, 08/06/2006, p. 3442-3443
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17107 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 27/10/2003 والمسجل بالرقم 6461 من مالكي العقار رقم 3803 من منطقة برج حمود العقارية ـ قضاء المتن، المتضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن قرب العقار المذكور آنفا من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6461/2003 تاريخ 18/2/2004،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن قرب العقار رقم 3803 من منطقة برج حمود العقارية البالغ مساحته حوالي 39م2 (تسعة وثلاثون مترا مربعا) والمبين باللون الأحمر والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ).

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وهي على عاتق طالبي الإسقاط.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006