المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، الكائن في العقار رقم 1047/بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 17531 11/08/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لنادي ذي ماغنوم كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 17531 of 11 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 40 of 17 Aug 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3858 تاريخ 16/2/2006، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي ذي ماغنوم كلوب ـ جوزف جرجس الطيار، الكائن في العقار رقم 1047/بعبدا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر
Related