المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 17296 تاريخ 24/06/2006 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 17296 of 24 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 34 of 6 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 17296 تاريخ 24/06/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/214322/article/3/