All legislation

مرسوم Decree No. 17454 15/07/2006

Unofficial English title

Appointing the representatives of ministries and public institutions to the Higher Council for Hunting

Official title, in Arabic تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17454 of 15 Jul 2006. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jul 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17454
Date
15/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4276-4277
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1389 تاريخ 18/02/2009 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17454 تاريخ 15/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى فيما يلي المجلس) من: 1 ـ وزير البيئة ـ ممثل وزارة البيئة رئيسا. ويعين ممثلو الإدارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: 2 ـ القاضي أيمن عويدات ـ ممثل وزارة العدل. 3 ـ الدكتور شادي مهنا ـ ممثل وزارة الزراعة. 4 ـ العميد صلاح جبران ـ ممثل وزارة الداخلية والبلديات. 5 ـ العقيد سيمون عقل ـ ممثل وزارة الدفاع الوطني. 6 ـ السيد إسكندر سمارة ـ ممثل وزارة المالية. 7 ـ الدكتور غسان رمضان جرادي ـ ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية. 8 ـ السيد فؤاد ناصيف ـ ممثل جمعية المجلس الوطني للصيد البري. 9 ـ الدكتور منير أبي سعيد ـ ممثل بيئي في علم الطيور والثدييات. 10 ـ النقيب ريمون مراد ـ ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها. 11 ـ السيد بطرس جلخ ـ ممثل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد. 12 ـ السيد رمزي السعيدي ـ ممثل الجمعيات البيئية.

المادة 2

مادة 2: يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في قانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2006