All legislation

مرسوم Decree No. 17587 30/08/2006

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the articles of association of Uniter Minals S.A.L. and the retention of its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة يونيتر منلز ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17587 of 30 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 43 of 7 Sep 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17587
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4546
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17587 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 76/2006/أ تاريخ 29/5/2006 تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 9/5/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة يونيتر منلز ش.م.ل. بتعديل المواد 7 ـ 8 ـ 12 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 40 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 17316م.م. على أن تخصص للأعمال التجارية والعقارية للشركة: على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور

Related

More from the same year.

2006