المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمد توفيق صبوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.
مرسوم Decree No. 17403 11/07/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 17403 of 11 Jul 2006. Published in Official Gazette issue 36 of 20 Jul 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد توفيق صبوح، المسجل برقم 16067 تاريخ 20/9/2005، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمد توفيق صبوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر
Related