المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 17672 13/09/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيطات طرق في بلدة دير انطار العقارية (قضاء: بنت جبيل) واعتبار اشغال مشروع إنشاء ملعب بلدي عام فيها من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 17672 of 13 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 46 of 28 Sep 2006. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قراري بلدية دير أنطار رقم 37/2004 تاريخ 19/6/2004 تأكيد القرارات رقم (17/2001) تاريخ 9/2/2001 ورقم (70/2003) (صح) تاريخ 13/12/2003،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء ملعب بلدي عام في بلدة دير أنطار (قضاء: بنت جبيل) المبين باللون البنفسجي على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات ضمن المنطقة المحددة بالأرقام (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 1) والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى لتنفيذ مشروع الملعب البلدي العام لمدة ثمانية سنوات.
مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك لهذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية دير أنطار (قضاء: بنت جبيل).
مادة 6: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات وضمن الملعب البلدي العام المصدقين بموجب المادة الأولى والمادة الثالثة أعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء لإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي
Related