All legislation

مرسوم Decree No. 17731 25/09/2006

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply the villages of Nabatieh district with drinking water from the wells of Wadi Fakhreddine, namely works to expropriate parts of properties to pass two water supply lines and an access road to the Tallet El Rajm reservoirs - Nabatieh district - Nabatieh Governorate

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين اشغال استملاك بعض اقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول الى خزانات تلة الرجم - قضاء النبطية - محافظة النبطية) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 17731 of 25 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 47 of 5 Oct 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
17731
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4837-4840
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17731 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين ـ أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من آبار وادي فخر الدين أشغال استملاك بعض أقسام العقارات لتمرير خطي مياه الجر وطريق للوصول إلى خزانات تلة الرجم ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش

Related

More from the same year.

2006