المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 18004 of 6 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 53 of 9 Nov 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 18004 تاريخ 06/11/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/215297/article/4/