المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام على العقارات رقم 473، 477 و478 من منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عالية) ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 11% وعامل الاستثمار العام 0.4.
مرسوم Decree No. 17998 01/11/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقارات رقم 473، 477 و478 من منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عالية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 17998 of 1 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 53 of 9 Nov 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 464 تاريخ 29/1/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة سوق الغرب)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي تحت رقم 29022 تاريخ 30/3/2006 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من أحكام القانون 339/2001،
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 (استثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء)، والمجدد بالقانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001،
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2005 ـ رقم 30،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى المتخذ في جلسته بتاريخ 17/5/2006 ـ محضر رقم 16،
بناء على اقتراح كل من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام على العقارات رقم 473، 477 و478 من منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عالية) ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 11% وعامل الاستثمار العام 0.4.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي
Related