المادة 1
مادة 1: عينت الهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد من السادة التالية أسماؤهم: د. كمال شحادة رئيسا - السيدة محاسن عجم عضوا -السيد مروان متى عضوا -د. عماد حب الله عضوا - السيد باتريك عيد عضوا
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 1 08/02/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 1 of 8 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 8 of 21 Feb 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)،
بناء على المرسوم رقم 14156 تاريخ 8/2/2005 (تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)، لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المكلفة دراسة طلبات المرشحين «لمنصب رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات» برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية، ورفعته إلى وزير الاتصالات بتاريخ 2/6/2006،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 4/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات،
مادة 1: عينت الهيئة المنظمة للاتصالات لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد من السادة التالية أسماؤهم: د. كمال شحادة رئيسا - السيدة محاسن عجم عضوا -السيد مروان متى عضوا -د. عماد حب الله عضوا - السيد باتريك عيد عضوا
مادة 2: يتولى رئيس وأعضاء الهيئة المهام والصلاحيات المناطة بهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما المادة الخامسة من قانون الاتصالات ومرسوم التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات، ويتوجب عليهم التفرغ التام وبدوام كامل للعمل لدى الهيئة ولا يحق لهم العمل أو التعاقد، مباشرة أو غير مباشرة، مع أي شخص طبيعي أو معنوي ولو بصفة استشاري طيلة مدة تعيينهم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007
Related