المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة وهم: ـ الدكتور جورج طعمة ـ الدكتور عادل برباري ـ القاضي عبد الباسط غندور ـ الدكتور علي فاعور
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 19 22/02/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والأعضاء المنتهية ولايتهم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 19 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته المتعلق بتطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 16/11/1999 المتعلق بتجديد تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على المرسوم رقم 11191 تاريخ 14/10/2003 المتعلق بتجديد تعيين رئيس ونائب رئيس وتعيين عضو جديد،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 15/12/2005 (تمديد ولاية كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للبحوث العلمية المنتهية ولايتهم وذلك لمدة سنة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 144 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والأعضاء المنتهية ولايتهم،
مادة 1: جدد تعيين السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة وهم: ـ الدكتور جورج طعمة ـ الدكتور عادل برباري ـ القاضي عبد الباسط غندور ـ الدكتور علي فاعور
مادة 2: جدد تعيين الدكتور فرنان داغر عضوا في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنة واحدة.
مادة 3: جدد تعيين كل من الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث والدكتور عبد الحميد حلاب نائبا للرئيس وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007
Related