All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 45 22/02/2007

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of Decree No. 4385 dated 21/11/1972 and its amendments concerning the organization of the criminal record

Official title, in Arabic تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم السجل العدلي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 45 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
45
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 513-514
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 45 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3258 تاريخ 24/5/1972 (منح الحكومة حق تنظيم السجل العدلي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته (تنظيم السجل العدلي)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 376/2006/2007 تاريخ 12/10/2006

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم السجل العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل على المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 وتعديلاته (تنظيم السجل العدلي) التعديلات التالية: أولا: يلغى نص المادة (2) ويستبدل بالنص التالي: «يتولى أعمال السجل العدلي مكتب مختص في وحدة الشرطة القضائية، ويتألف من مكتب مركزي ومكاتب إقليمية في مراكز النيابات العامة إذا اقتضت الحاجة». ثانيا: يلغى نص المادة (4) ويستبدل بالنص التالي: «تحدد مهام مكتب السجل العدلي المركزي بما يلي: 1 ـ تلقي البيانات بالأحكام المحالة إليه من القضاء اللبناني. 2 ـ تلقي البيانات بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والتي تحيلها إليه النيابة العامة التمييزية. 3 ـ حفظ هذه البيانات وتصنيفها. 4 ـ كما يتولى المكتب المذكور مع سائر مكاتب السجل العدلي مهمة تسليم بيانات السجل العدلي إلى طالبيها من الدوائر الرسمية أو صاحب العلاقة. ثالثا: تستبدل عبارة «مكاتب السجل العدلي» أينما وردت في المواد (5ـ6ـ7ـ13ـ18ـ19ـ20) بعبارة «مكتب السجل العدلي المركزي». رابعا: تستبدل عبارة على المكتب الرئيسي للسجل العدلي الواردة في مستهل المادة 17 من المرسوم رقم 4385 تاريخ 21/11/1972 بعبارة «على مكتب السجل العدلي المركزي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007

Related

More from the same year.

2007