المادة 8
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 No repeal recorded
Article 8 of Decree in force by operation of law No. 70 of 22 Feb 2007. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215947/article/8/