المادة 8
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشؤون العقارية، تكليف إحدى أمانات السجل العقاري أو دوائر المساحة تولي مهام أمانة أو دائرة أخرى لم تكتمل بعد عناصر عملها أو لا يستدعي حجم المعاملات في القضاء المختص وجودها.
المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215947/article/8/