The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها.

2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون:

أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط).

ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات.

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/10/