The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين.

2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية.

3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.

4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/11/