The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 125

Article 125 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.

المادة 125

تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيله إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة وإلا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة 125 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/125/