المادة 126
1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى
Article 126 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.
1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
المادة 126 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/126/