The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decree in force by operation of law No. 213 of 27 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 18 of 29 Mar 2007. Status: repealed.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة.

ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.

ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216067/article/2/