All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 152 20/03/2007

Unofficial English title

Acceptance of an in-kind grant from the Islamic Republic of Iran

Official title, in Arabic قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 152 of 20 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Mar 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
152
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1545-1546
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 152 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 118/2006 تاريخ 26/9/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 124 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي عبارة عن إعادة بناء جسر نهر العاصي في الهرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007

Related

More from the same year.

2007