The whole text

نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree in force by operation of law No. 131 of 19 Mar 2007. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Mar 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس، كما تجتمع عند الحاجة بناء على طلب ثلاثة أعضاء فيها أو بدعوة من الوزير، ويحدد جدول أعمال الجلسة في كتاب الدعوة، ولا يجوز البحث في أي مسألة غير مدرجة على جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة والتي لا يمكن تأجيلها. يترأس الجلسة رئيس الهيئة، وفي حال غيابه يترأسها أكبر الأعضاء سنا، كما يمكن للوزير ترؤس الجلسة التي يدعو إلى عقدها.

تعتبر الجلسة قانونية بحضور ستة أعضاء على الأقل، ويحل العضو الرديف محل العضو الأصيل عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب كان، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتشكل الهيئة منهم، إلا في الحالات التي ينص هذا المرسوم أو الأنظمة المتخذة تطبيقا له على الأغلبية العادية.

يمكن لكل متضرر أن يطلب إلى الهيئة إعادة النظر بقرارها خلال مهلة شهر، كما يمكن له الطعن بهذا القرار أما مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.

المادة 6 من نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه https://lebaneselegislation.com/decree/216258/article/6/