All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 242 05/04/2007

Unofficial English title

License to acquire real property rights in the Adma and Dafneh real estate area - Kesrouan District

Official title, in Arabic ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة أدما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 242 of 5 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 20 of 10 Apr 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
242
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1841-1842
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 242 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الأمير سيف الاسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 16/2007/أ تاريخ 5/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء كسروان،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير سيف الاسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 1017 من منطقة ادما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 1427م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007

Related

More from the same year.

2007