All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 250 05/04/2007

Unofficial English title

License for Pisarri S.A.L. to amend its articles and maintain its ownership

Official title, in Arabic ترخيص لشركة بيساري ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 250 of 5 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 20 of 10 Apr 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
250
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1846-1847
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 250 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة بيساري ش.م.ل. المسجل برقم 9/2007/أ تاريخ 8/2/2007 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 1/3/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة بيساري ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بيساري ش.م.ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 2159 من منطقة عجلتون العقارية قضاء كسروان البالغة مساحته 6068م.م. والقسم 20 من العقار رقم 277 من منطقة الرميل العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة 113.24م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1192م.م.. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007

Related

More from the same year.

2007