All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 252 05/04/2007

Unofficial English title

Republication of the decree exempting a grant provided by the Islamic Development Bank from all fees, due to typographical errors

Official title, in Arabic اعادة نشر مرسوم إعفاء هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من كافة الرسوم بسبب ورود أخطاء مطبعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 252 of 5 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 26 of 3 May 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
252
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 26, 03/05/2007, p. 2475-2476
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 252 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المادة 59 من الفصل السابع من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المتضمنة ضرورة إعفاء عمليات البنك من الضرائب وجميع الرسوم الجمركية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية من كافة الرسوم،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 109 تاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من البنك الإسلامي للتنمية وقيمتها حوالي/13.000/د.أ. من كافة الرسوم على أن توزع على المستحقين عبر الصليب الأحمر اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007

Related

More from the same year.

2007