المادة 3
مادة 3: لا يمكن لمجلس الجنوب أو الصندوق المركزي للمهجرين السحب من هذه السلفة إلا بعد تقديم إقرار من قبل كل منهما بعدم المطالبة بأي تعويضات إضافية خارج المبالغ المقررة لكل منهما في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001.
مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 No repeal recorded
Article 3 of Decree in force by operation of law No. 292 of 27 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 26 of 3 May 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يمكن لمجلس الجنوب أو الصندوق المركزي للمهجرين السحب من هذه السلفة إلا بعد تقديم إقرار من قبل كل منهما بعدم المطالبة بأي تعويضات إضافية خارج المبالغ المقررة لكل منهما في القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 292 تاريخ 27/04/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/216541/article/3/