All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 298 30/04/2007

Unofficial English title

Ratifying the master plan and general detailed regulations for the Kahaleh real estate area - Aley District

Official title, in Arabic تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 298 of 30 Apr 2007. Published in Official Gazette issue 27 of 10 May 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
298
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2541-2548
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 298 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،

بناء على المرسوم رقم 12033 تاريخ 8/3/2004 القاضي بوضع قسم من منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس،

وبعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية الكحالة رقم 34/2006 م ب تاريخ 4/9/2006،

وبعد الإطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 22 تاريخ 28/6/2006 والمحضر رقم 30 تاريخ 27/9/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة الكحالة العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2500/1 (خريطة عدد 1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/4/2007

Related

More from the same year.

2007