All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 474 02/07/2007

Unofficial English title

Declaring the works of the project to expand a sanitary landfill site in the Ain Drafil real estate area to be of public utility (Aley District, Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية من المنافع العامة (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 474 of 2 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 40 of 3 Jul 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
474
Date
02/07/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4098-4101
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 474 تاريخ 02/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 1034/2006/أ تاريخ 9/11/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 156 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع للطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية من المنافع العامة (قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع توسيع موقع المطمر الصحي في منطقة عين درافيل العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المذكور في المادة الأولى والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/7/2007

Related

More from the same year.

2007