All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 574 27/07/2007

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a headquarters for the General Security and Customs center in the Abboudiyeh real estate area to be of public utility (Akkar governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية من المنافع العامة (محافظة عكار)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 574 of 27 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
574
Date
27/07/2007
Official Gazette
Issue 46, 02/08/2007, p. 4565-4566
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 574 تاريخ 27/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 56/2007/أ تاريخ 18/1/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزارء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 38 تاريخ 22/6/2006، على استملاك العقار رقم 1 من المنطقة رقم 41/العبودية واعتماده مقرا لتمركز الأمن العام والجمارك،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار)،

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل مساحة العقار رقم 1 من منطقة العبودية العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/7/2007

Related

More from the same year.

2007