المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 574 27/07/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية من المنافع العامة (محافظة عكار)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 574 of 27 Jul 2007. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 56/2007/أ تاريخ 18/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزارء الداخلية والبلديات والمالية والأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 38 تاريخ 22/6/2006، على استملاك العقار رقم 1 من المنطقة رقم 41/العبودية واعتماده مقرا لتمركز الأمن العام والجمارك،
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مقر لمركز الأمن العام والجمارك في منطقة العبودية العقارية المحدد موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة (محافظة عكار)،
مادة 2: يستملك كامل مساحة العقار رقم 1 من منطقة العبودية العقارية اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/7/2007
Related