The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decree in force by operation of law No. 596 of 1 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يمارس مجلس الإدارة جميع سلطات الإدارة الضرورية لتحقيق أهداف المعهد وتنفيذ مهامه. وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيات التالية:

ـ العمل على تطبيق أهداف المعهد كما هي محددة في المادة الخامسة.

ـ العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة الخامسة عشرة.

ـ تحديد السياسة العامة والتوجيهية والإنمائية للمعهد والإشراف على تنفيذها.

ـ تحديد وتعديل رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي اللذين يتوجبان على منتجي العنب المعد لصناعة النبيذ وعلى منتجي النبيذ.

ـ المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.

ـ المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.

ـ تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام أو الخاص أو احتياطي الطوارئ.

ـ تعيين مدقق للحسابات كل سنة.

ـ إدارة أموال المعهد وممتلكاته وتحديد أصول احتساب أكلاف خدمات المعهد وصرف أمواله.

ـ تقرير شراء أو بيع أو مبادلة أموال المعهد المنقولة أو غير المنقولة.

ـ تقرير قبول التبرعات والهبات.

ـ المداعاة أمام القضاء.

يبادر مجلس الإدارة، حال تكوينه، إلى وضع نظامه الداخلي ونظام المستخدمين وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب، لا تصبح هذه الأنظمة نافذة إلا بعد موافقة وزير الزراعة.

كما يبادر، حال تكوينه، إلى وضع نظامه المالي الذي لا يصبح نافذا إلا بعد موافقة وزيري الزراعة والمالية.

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 596 تاريخ 01/08/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/217433/article/10/