المادة 1
مادة 1: يضاف رمز الإعفاء الصناعي (322) إلى البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 635 22/08/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 635 of 22 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Aug 2007. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 25/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: يضاف رمز الإعفاء الصناعي (322) إلى البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي للرمز (322) المدرج في نهاية البنود الجمركية موضوع اللائحة رقم (2)، المرفقة بهذا المرسوم، لتشمل صناعات أخرى وفقا لما هو محدد في هذه اللائحة.
مادة 3: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 22/8/2007
Related