المادة 1
مادة 1: أعفيت الهبات الواردة في الجدول المرفق للصليب الأحمر اللبناني، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 647 22/08/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة للصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 647 of 22 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Aug 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء هبات أجنبية وعربية عائدة للصليب الأحمر اللبناني من الرسوم الجمركية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
مادة 1: أعفيت الهبات الواردة في الجدول المرفق للصليب الأحمر اللبناني، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2007
Related