All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 658 24/08/2007

Unofficial English title

License for Al Fajr Broadcasting Company S.A.L. to operate a first category media institution

Official title, in Arabic ترخيص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 658 of 24 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 52 of 30 Aug 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
658
Date
24/08/2007
Official Gazette
Issue 52, 30/08/2007, p. 5427-5428
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 658 تاريخ 24/08/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الرأي رقم 121 تاريخ 8/5/2007) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بمؤسسة إعلامية فئة أولى على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بستة عشرة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة المبينة أعلاه رسم الترخيص المتوجب على المؤسسات الإذاعية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/2007

Related

More from the same year.

2007