All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 817 10/10/2007

Unofficial English title

Amendment of Tables No. (1) and (3) annexed to Decree No. 8245 of 9/4/1996 (system for employing wage workers in the Civil Service Council)

Official title, in Arabic تعديل الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 817 of 10 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 62 of 11 Oct 2007. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
817
Date
10/10/2007
Official Gazette
Issue 62, 11/10/2007, p. 6334-6336
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 817 تاريخ 10/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 874 تاريخ 25/7/2007،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 224/2006ـ2007 تاريخ 21/8/2007).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الجدولين رقم (1) و(3) الملحقين بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 (نظام استخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية)،

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بتسميات وإعداد وأجور الأجراء في مجلس الخدمة المدنية بحيث يصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: عدل الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 8245 تاريخ 9/4/1996 المتعلق بالشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في مجلس الخدمة المدنية لجهة: ـ إضافة تسمية «ناطور» إلى الخانة المخصصة لتسمية مستنسخ، ساع، عامل. ـ إضافة ما يلي إلى الشرط الخاص للاستخدام بتسمية «ساع»: «وأن يكون لديه رخصة سوق عمومية أو خصوصية يعود تاريخها إلى خمس سنوات على الأقل». والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل بهد فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/10/2007

Related

More from the same year.

2007