All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 807 06/10/2007

Unofficial English title

Authorization to acquire real property rights in the Ras al-Harf real estate area, Baabda District, and the Mina al-Hosn real estate area, Beirut Governorate

Official title, in Arabic ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ومنطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 807 of 6 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 61 of 8 Oct 2007. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
807
Date
06/10/2007
Official Gazette
Issue 61, 08/10/2007, p. 6313
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 807 تاريخ 06/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عدنان حسن حجي سلمان البقصمي من التابعية الكويتية المسجل برقم 77/2007/أ تاريخ 5/9/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ومنطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان حسن حجي سلمان البقصمي من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 468 من منطقة رأس الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 21616م.م. و1200 سهم في العقار رقم 709 من منطقة ميناء الحصن ـ محافظة بيروت التي تمثل مساحة 302.5م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 605م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2007

Related

More from the same year.

2007