المادة 1
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في التمريض وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة التمريض.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 785 05/10/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 785 of 5 Oct 2007. Published in Official Gazette issue 61 of 8 Oct 2007. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم مهنة التمريض) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 207/2006 ـ 2007 تاريخ 19/7/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض،
تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الشهادة الجامعية في التمريض وفقا لما هو محدد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة التمريض.
يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في التمريض أن يكون حائزا على ما يلي:
1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة الجامعية في التمريض أو ما يعادلهما رسميا.
2 ـ الإجازة الجامعية في التمريض على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات جامعية.
المستندات المطلوبة للترشح لامتحانات الكولوكيوم:
1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.
2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار
3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادة الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.
تتألف اللجنة الفاحصة من:
1 ـ وزير التربية والتعليم العالي (رئيسا),
2 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (نائبا للرئيس).
3 ـ مندوبين عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وعن إحدى كليات أو معاهد التمريض الجامعية الخاصة في لبنان من الحائزين على درجة الماجستير في العلوم التمريضية على الأقل.
4 ـ مندوب مختص من وزارة الصحة العامة.
5 ـ ممثل عن نقابة الممرضين في لبنان.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجرى الامتحانات وفقا لأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5/10/2007
Related