المادة 1
مادة 1: انتدب، على سبيل التسوية، السيد معين يحيى عبد الله (رقمه المالي 297/1) مراقب ضرائب رئيسي في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للتخصص في جامعة لييج في بلجيكا لمدة سنة تبدأ في 17/9/2007 بموضوع GESTION DES RISQUES FINANCIERS.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 878 03/11/2007
Unofficial English title
Official title, in Arabic انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة على سبيل التسوية للتخصص في بلجيكا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree in force by operation of law No. 878 of 3 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 68 of 5 Nov 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 وتعديلاته المتعلق بنظام التخصص في الخارج،
بناء على المرسوم رقم 12780 تاريخ 30/6/2004 المتضمن تعيين السيد معين يحيى عبد الله بوظيفة مراقب ضرائب رئيسي في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3146 تاريخ 28/8/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى انتداب موظف في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة على سبيل التسوية للتخصص في بلجيكا.
مادة 1: انتدب، على سبيل التسوية، السيد معين يحيى عبد الله (رقمه المالي 297/1) مراقب ضرائب رئيسي في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة للتخصص في جامعة لييج في بلجيكا لمدة سنة تبدأ في 17/9/2007 بموضوع GESTION DES RISQUES FINANCIERS.
مادة 2: يستمر الموظف المنتدب بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على تقاضي رواتبه طيلة مدة انتدابه وتحسب هذه الفترة من أصل خدماته عند عودته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل تاريخ انتدابه.
مادة 3: يتحمل صاحب العلاقة نفقات الانتقال وأجور السفر والإقامة.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 3/11/2007
Related