All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 859 01/11/2007

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to public institutions that manage government hospitals

Official title, in Arabic إعطاء سلفة خزينة لمؤسسات عامة تدير مستشفيات حكومية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree in force by operation of law No. 859 of 1 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 68 of 5 Nov 2007. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
859
Date
01/11/2007
Official Gazette
Issue 68, 05/11/2007, p. 7279-7280
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 992 تاريخ 24/11/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 859 تاريخ 01/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء لعى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لمؤسسات عامة تدير مستشفيات حكومية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى كل من المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات التالية: ميس الجبل وسبلين وأورانج ناسو وصيدا، سلفة خزينة وفقا لما يلي: مستشفى ميس الجبل /400.000.000/ل.ل. مستشفى سبلين /400.000.000/ل.ل. مستشفى أورانج ناسو /500.000.000/ل.ل. مستشفى صيدا /500.000.000/ل.ل. الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفيات المذكورة من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بفواتير نظامية يجري تدقيقها من اللجان المختصة، وتوضع لها جداول تفصيلية يتم إيداعها وزارة المالية.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/11/2007

Related

More from the same year.

2007