المادة 16
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 No repeal recorded
Article 16 of Decree in force by operation of law No. 918 of 15 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 71 of 15 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/16/