المادة 16
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الجمعيات أو الشركات أن تراعي الحقوق المعنوية لأعضائها والشركاء فيها عند تعاقدها مع الغير لاستعمال واستغلال أعمالهم وأن لا تتجاوز في أي حال من الأحوال حدود ما تضمنته الوكالات الممنوحة لها بشأن إدارة أعمالهم.
المادة 16 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/16/