المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 No repeal recorded
Article 12 of Decree in force by operation of law No. 955 of 21 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 74 of 23 Nov 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة إليهم قانونا.
المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 955 تاريخ 21/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218513/article/12/