المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 No repeal recorded
Article 5 of Decree in force by operation of law No. 1056 of 24 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 77 of 7 Dec 2007. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218710/article/5/